السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
19 - باب زكاة الورق

2458 - أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن حبان ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، وكانا ثقة ، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، وعباد بن تميم ، وكانا ثقة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية