السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
59 - عطية المرأة بغير إذن زوجها

2526 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا ، فقال في خطبته : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . مختصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية