السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
107 - ما جاء في صوم المرأة بغير إذن زوجها

3472 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أبو الزناد ، عن موسى بن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه .

قال أبو عبد الرحمن: خالفه قتيبة بن سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية