السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
34 - النهي عن لبس البرانس في الإحرام

3842 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس .

التالي السابق


الخدمات العلمية