السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 85 ] 79 - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد

3988 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثامة الليثي ، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش ، وهو بالأبواء ، أو بودان ، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي ، قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية