السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
4639 - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث ، قال : حدثنا محبوب بن موسى ، قال : أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ، قال : حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد ، عن قول الله : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول . قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة ، قال : اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى . فقال قائل : سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة [ ص: 358 ] من بعده ، وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة . فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكان ذلك في خلافة أبي بكر ، وعمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية