1. الرئيسية
  2. السنن الكبرى للنسائي
  3. كتاب كراء الأرض
  4. ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له

السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 432 ] 4796 - محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا ، قال : حدثنا زكريا بن عدي ، قال : أخبرنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ، ولا يرى بالثلث والربع بأسا ، فقال له مجاهد : اذهب إلى ابن رافع بن خديج ، فاسمع حديثه عن أبيه ، قال : إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، ما فعلته ، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال : لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما .

قال أبو عبد الرحمن : وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث ، فقال عبد الملك بن ميسرة : عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، وقد تقدم ذكرنا له . وقال عبد الملك بن أبي سليمان : عن عطاء ، عن جابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية