1. الرئيسية
  2. السنن الكبرى للنسائي
  3. كتاب كراء الأرض
  4. ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له

السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
4813 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، فهو يزرعها ، أو رجل منح أرضا ، فهو يزرع ما منح ، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة . ميزه إسرائيل ، عن طارق ، فأرسل الكلام الأول ، وجعل الكلام الآخر من قول سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية