السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
56 - ذكر ما يجوز شرابه من الأنبذة وما لا يجوز

5438 - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ، قال : حدثنا بقية ، قال : حدثني الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي عمرو ، عن عبد الله بن الديلمي ، عن أبيه فيروز ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا أصحاب كرم ، وقد أنزل الله تحريم الخمر ، فماذا نصنع ؟ قال : "تتخذونه زبيبا " . قلت : فنصنع بالزبيب ماذا ؟ قال : تنقعونه على غدائكم ، وتشربونه على [ ص: 130 ] عشائكم ، وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم . قلت : أفلا نؤخره حتى يشتد ؟ قال : "فلا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان ؛ فإنه إن تأخر صار خلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية