[ ص: 151 ]  2 - إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل 
 5482  - أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم  ، قال : حدثنا 
يحيى بن فليح بن سليمان  ، قال : حدثني 
ثور بن زيد الديلي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون  شرب الخمر بالبحرين  فشهد عليه ، ثم سئل فأقر أنه شربه ، فقال له  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ما حملك على ذلك ؟ فقال : لأن الله يقول : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وأنا منهم ، أي : من 
المهاجرين الأولين  ، ومن 
أهل بدر  وأهل أحد  ، فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس  أجبه ، فقال : إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم ، وأنزل 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رحمة على الباقين ، ثم سأل من عنده عن الحد فيها ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   : إنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه ثمانين، فجلده عمر ثمانين .  .