السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
31 - النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر

5569 - أخبرنا يحيى بن درست البصري ، قال : حدثنا أبو إسماعيل ، قال : حدثنا يحيى ، أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الثيب حتى تستأذن ، ولا تنكح البكر حتى تستأمر " . قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : "إذنها أن تسكت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية