السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
36 - في امرأة زوجها وليان

5587 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما [ ص: 202 ] رجل باع بيعا من رجلين ، فهو للأول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية