5694  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء بن هلال  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج  ، قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،  وأخبرنا 
عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاجا هو ابن محمد  يقول : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن 
أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=669562أيما امرأة أنكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته ، أو أخته  " .