السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
3 - ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض

5770 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر - هو ابن سليمان - قال : سمعت عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع ، عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى ، فلا يمسها حتى يطلقها ، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية