السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
10 - الطلاق للتي تنكح زوجا ، ثم لا يدخل بها

5781 - أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل للأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية