السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
5789 - أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان - هو الثوري - عن علقمة بن مرثد ، عن رزين بن سليمان الأحمر ، عن [ ص: 289 ] ابن عمر ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها الرجل ، فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر .

قال أبو عبد الرحمن : وهذا أولى بالصواب من الذي قبله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية