السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
43 - نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه

5851 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية