السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
61 - الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

5907 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه ، واللفظ لمحمد - ، قال : أخبرنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، فقالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا " .

[ ص: 344 ] قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا " .

وقالت زينب : سمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أفأكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول " .

قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول ؟ قالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار ، أو شاة ، أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، وتراجع بعد ما شاءت من طيب ، أو غيره
.

قال مالك : تفتض به : تمسح به . وفي حديث محمد ، قال مالك : الحفش : الخص .

التالي السابق


الخدمات العلمية