السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 345 ] 62 - ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة

5908 - أخبرنا حسين بن محمد الذارع البصري ، قال : حدثنا خالد - هو ابن الحارث - قال : حدثنا هشام - هو ابن حسان - ، عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمتشط ، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر ، نبذا من قسط وأظفار .

التالي السابق


الخدمات العلمية