السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
67 - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

5916 - أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، قال : أخبرنا علي بن [ ص: 349 ] الحسين بن واقد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا يزيد النحوي ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج

فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
.

التالي السابق


الخدمات العلمية