السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
70 - الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها

5918 - أخبرنا عبد الحميد بن محمد ، قال : حدثنا مخلد ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن عاصم ، أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بني مخزوم - أنه طلقها ثلاثا ، وخرج إلى بعض المغازي ، وأمر وكيله أن يعطيها من النفقة ، فتقالتها ، فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وهي عندها ، فقالت : يا رسول الله ، هذه فاطمة بنت قيس ، طلقها فلان ، فأرسل إليها [ ص: 350 ] بعض النفقة ، فردتها ، وزعم أنه شيء تطول به ، فقال : صدق ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلقي إلىأم كلثوم فاعتدي عندها ، ثم قال : " إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها ، فانطلقي إلى عبد الله بن أم مكتوم ، فإنه أعمى " فانتقلت إلى عند عبد الله بن أم مكتوم ، فاعتدت عنده ، حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما ، فقال : "أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا ، وأما معاوية فرجل أخلق من المال " فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية