السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 406 ] 3 - إذا أخبر صاحب اللقطة بصفتها ، هل تدفع إليه

6005 - أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثني سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه فقلت : لا أدعه تأكله السباع أنتفع به ، فقدمت به على أبي بن كعب فحدثته الحديث ، فقال : أحسنت ، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا ، ثم أتيته إلى الحول الثاني ، فقال : عرفها فعرفتها حولا ، ثم أتيته فقال : عرفها فعرفتها ، ثم أتيته الثالث ، فقال : اعلم عدتها ووعاءها ووكاءها ، فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستنفع بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية