السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
6234 - أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال : حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المبتاعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار ، فقد وجب البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية