السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
6281 - أخبرنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين ، أما البيعتان : فالملامسة والمنابذة ، والمنابذة : أن يقول الرجل : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب - يعني البيع - والملامسة : أن يمسه بيده ولا ينشره ، ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية