السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
73 - النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها

6407 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرئ أبر نخلا ، ثم باع أصلها ، فللذي أبر النخل ، إلا أن يشترط المبتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية