السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 72 ] 76 - البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيع ويفسد الشرط

6414 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقيها ، فإن الولاء لمن أعطى الورق ، قالت : فعتقتها ، قالت : فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها ، فاختارت نفسها ، وكان زوجها حرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية