السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
84 - بيع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئا

6428 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة أنها قالت : جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية ، فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت لها عائشة ونفست فيها : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ، ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا ، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ، ففعلت ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال : أما بعد ، فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، [ ص: 79 ] وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية