السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
5 - تأويل قول الله جل ثناؤه : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

وذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك

7108 - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا علي - وهو ابن صالح - عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، وكان إذا قتل [ ص: 375 ] رجل من قريظة رجلا من النضير ، قتل به ، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مائة وسق من تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، قالوا : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتوه فنزلت : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، والقسط : النفس بالنفس ، ثم نزلت : أفحكم الجاهلية يبغون .

التالي السابق


الخدمات العلمية