السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 518 ] 7407 - أخبرنا عيسى بن حماد ، قال : حدثنا الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة سمعه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، وإن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر .

التالي السابق


الخدمات العلمية