السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
7409 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد - واللفظ لمحمد - قال : حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى ، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثلاثا ، زاد قتيبة ، وإن زنت فبيعوها ولو بضفير .

التالي السابق


الخدمات العلمية