السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 27 ] ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وابنه عبد الله بن أبي بكر على عمرة فيه

7574 - أخبرنا أبو صالح المكي محمد بن زنبور ، قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية