السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
7581 - أخبرنا عبيد الله بن سعد ، قال : حدثنا عمي ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن بكير بن عبد الله بن الأشج ، حدثه أن سليمان بن يسار ، حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن ، حدثته أنها سمعت عائشة ، تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا تقطع يد السارق فيما دون المجن . قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية