السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
7589 - أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، قال : لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن ، وقيمته يومئذ دينار .

قال أبو عبد الرحمن : كذا وقع عندي ، وعند غيري : منصور ، عن الحكم يعني حديث الفريابي الذي بعد هذا ، قال أبو عبد الرحمن : فلا أدري أحفظت أنا أو هو .

التالي السابق


الخدمات العلمية