السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 33 ] 7598 - أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن سفيان ، عن العرزمي ، عن عطاء ، قال : أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن ، قال : وثمن المجن عشرة دراهم .

قال أبو عبد الرحمن : أيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه قد روى عنه عطاء حديثا آخر ، ولا أحسب أن له صحبة ، والحديث الآخر :

التالي السابق


الخدمات العلمية