السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
11 - الثمر المعلق يسرق

7602 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كم تقطع اليد ؟ فقال : لا تقطع اليد في ثمر معلق ، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا يقطع في حريسة الجبل ، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن .

12 - الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية