1. الرئيسية
  2. السنن الكبرى للنسائي
  3. كتاب عشرة النساء
  4. ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك

السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
9248 - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال : حدثنا سعيد بن عامر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد ، عن مقسم ، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار .

قال شعبة : أما حفظي فمرفوع ، وقال فلان وفلان : إنه كان لا يرفعه ، فقال بعض القوم : يا أبا بسطام ، حدثنا بحفظك ودعنا من فلان ، فقال : والله ما أحب أني حدثت بهذا وسكت عن هذا ، وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه .

التالي السابق


الخدمات العلمية