السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
41 - الرخصة في أن تحدث المرأة زوجها بما لم يكن

9272 - أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور المكي قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا أعده كذبا : الرجل يصلح بين الناس ، يقول القول يريد الصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها .

خالفه يونس بن يزيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية