السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
42 - الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته

9274 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عياض بن عبد الله القرشي ، وذكر آخر ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أخبرتني أم كلثوم ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، هل عليه من غسل ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية