السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
43 - الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها

9275 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا الوليد ، قال : سمعت الأوزاعي يقول : حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، قال : حدثني القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية