74 - الفضل في نفقة المرأة على زوجها 
وذكر الاختلاف على 
سليمان  في حديث 
زينب  فيه 
 9353  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12137ومحمد بن العلاء   - واللفظ له - قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق  ، عن 
عمرو بن الحارث بن المصطلق  ، عن 
ابن أخي زينب امرأة عبد الله  ، عن 
زينب امرأة عبد الله  قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=668797خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة ، قالت : وكان عبد الله  رجلا خفيف ذات اليد ، فقلت له : سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قالت : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابة ، فقال : لا ، بل سليه أنت ، قالت : فانطلقت فانتهيت إلى الباب ، وإذا على الباب امرأة من الأنصار  يقال لها : زينب  ، حاجتها حاجتي ، فخرج  [ ص: 317 ] علينا  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  ، فقلنا له : سل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا ، قالت : فدخل عليه  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  ، فقال له : على الباب زينب  ، قال : أي الزيانب ؟ قال : زينب امرأة عبد الله  ، وزينب امرأة من الأنصار  ، تسألانك عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ، يجزئ ذلك عنهما من الصدقة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة  .