صفحة جزء
[ ص: 359 ] وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما .

[29] وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما و (من) للتبيين ; لأنهن كلهن كن محسنات، فأخبر بذلك عائشة -رضي الله عنها-، فاختارت رسول الله، ثم اختارت الباقيات الصالحات اختيارها.

واختلف الأئمة فيما إذا قال الزوج لامرأته: اختاري نفسك، فاختارت، فقال أبو حنيفة : تطلق واحدة بائنة، وقال مالك : إذا أطلق التخيير، ولم يقيده بعدد مخصوص، فإنها تطلق ثلاثا، وقال الشافعي وأحمد : تطلق واحدة يملك فيها الرجعة، وإذا قامت من مجلسها قبل أن تختار نفسها، انقطع التخيير باتفاقهم.

واختلفوا فيما إذا قال: أمرك بيدك، فقال أبو حنيفة : إذا قال: أمرك بيدك في تطليقة، فاختارت نفسها، يقع طلقة رجعية، وإن نوى الثلاث، صح، فلو قالت: اخترت واحدة، فهي ثلاث، وهو كالتخيير يتوقف على المجلس، قال مالك : إن طلقت نفسها ثلاثا، فناكرها، وذكر أنه قصد بالتمليك طلقة واحدة، فقوله مع يمينه، وإن لم يكن له نية، فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطلاق، ولا مناكرة له عليها، فإن مكنته من نفسها، فوطئها أو باشرها، سقط تمليكها، ولها أن تمنع نفسها لتنظر في أمرها، فإذا أبطأت على زوجها، ومنعته نفسها، ولم توقع طلاقا، كان له [ ص: 360 ] مخاصمتها إلى الحاكم، فيوقفها الحاكم ويأمرها أن توقع الطلاق، أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين، أسقط الحاكم تمليكها، وقال الشافعي : له تفويض طلاقها إليها، وهو تمليك في الجديد، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور، وفي قول عنه: توكيل، فلا يشترط الفور، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها، ولو قال: طلقي، ونوى ثلاثا، فقالت: طلقت، ونوتهن، فثلاث، وإلا، فواحدة، ولو قال: ثلاثا، فوحدت، أو عكسه، فواحدة، وقال أحمد : إذا قال: أمرك بيدك، فلها أن تطلق ثلاثا، وإن نوى واحدة، وهو في يدها أبدا ما لم يقل: فسخت، أو يطأها، فيبطل بذلك، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية