صفحة جزء
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا .

[52] لا يحل لك النساء قرأ أبو عمرو ، ويعقوب : (تحل) بالتاء على التأنيث على معنى جماعة النساء، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير على معنى جمع النساء ، وهما جنسان; لأن تأنيث لفظ النساء ليس بحقيقي من بعد أي: من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن واخترنك، ورضين بمرادك ولا أن تبدل بهن غيرهن من أزواج قرأ البزي : (ولا أن تبدل) بتشديد التاء على أصله ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خيرهن، فاخترن الله ورسوله، شكر الله لهن، وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن، وعن الاستبدال بهن، وهن: خمس من قريش: عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر ، وأم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، وسودة بنت أبي زمعة، وغير القرشيات: زينب [ ص: 380 ] بنت جحش ، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية.

واختلف في أنه هل أبيح له النساء من بعد؟ قالت عائشة: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء ، وقال أنس: مات على التحريم ، وممن قال بحل النساء له: أبي بن كعب، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم.

ولو أعجبك حسنهن حسن الأزواج المستبدلة، "قال ابن عباس : يعني: أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب ، فلما استشهد جعفر -رضي الله عنه- أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطبها، فنهي عن ذلك . [ ص: 381 ]

إلا ما ملكت يمينك قال ابن عباس : ملك بعد هؤلاء مارية ".

وكان الله على كل شيء رقيبا حافظا.

وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها; فإن في أعين نساء الأنصار شيئا ، قال الحميدي: يعني: الصغر، فإذا خطب الرجل امرأة، أبيح له النظر إليها بالاتفاق، فعند أحمد : ينظر إلى ما يظهر غالبا، كوجه ورقبة ويد وقدم، وعند الثلاثة: لا ينظر غير الوجه والكفين.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية