صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا قال: علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، أو: ألف وعبد.

فقال أبو حنيفة: إن كان الإقرار بالمفسر ما يثبت في الذمة من المكيل والموزون كان المبهم من جنسه، وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ولا يثبت عنه، نحو: ألف وثوب، أو: ألف وعبد رجع في التفسير إليه.

[ ص: 275 ] وقال مالك، والشافعي: لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير فقط، ويرجع في تفسيره المبهم إليه، فأي شيء فسر قبل منه.

وقال أحمد: والمبهم من جنس التفسير في الحالين.

التالي السابق


الخدمات العلمية