صفحة جزء
م10 - واختلفوا: فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه.

[ ص: 276 ] فقال أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: علي ألف درهم إلا كسر حنطة، وإلا مائة جوزة، صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمة كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء.

وقال مالك، والشافعي: يصح الاستثناء من غير جنس على الإطلاق.

وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق، إلا أن أصحابه استثنوا عينا من ورق، أو وزنا من مال، فقال الخرقي: يصح، وقال أبو بكر: لا يصح.

[ ص: 277 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية