صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا أقر بشيء ثم استثنى نصفه.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يصح.

[ ص: 279 ] واختلف أصحاب أحمد فقال أبو بكر: لا يصح، وظاهر المذهب صحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية