صفحة جزء
م15 - واختلفوا: فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه.

فقال مالك: إن كان لا يتهم له ثبت، وإن كان يتهم له لم يثبت، وصورته: أن يكون له بنت وابن أخ، فإن أقر لابن أخيه لا يتهم، وإن أقر لابنته اتهم، وأمثاله.

[ ص: 280 ] وقال أبو حنيفة وأحمد: هو باطل في الموضعين.

وعن الشافعي قولان، أشهرهما ثبوته في الموضعين.

التالي السابق


الخدمات العلمية