صفحة جزء
م16 - واختلفوا: فيما إذا أقر أحد الابنين بأخ ثالث، وكذبه الآخر.

فقال أبو حنيفة: يدفع إليه المقر به نصف ما في يده.

وقال مالك وأحمد: يدفع إليه المقر به ثلث ما في يده.

وقال الشافعي: لا يصح الإقرار، ولا يشارك في شيء أصلا.

[ ص: 281 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية