صفحة جزء
م18 - واختلفوا: فيما إذا أقر بدين مؤجل وأقر المقر له الأجل.

فقال أبو حنيفة، ومالك: القول قول المقر له مع يمينه أنه حال.

وقال أحمد: القول قول المقر مع يمينه.

وللشافعي فيهما قولان كالمذهبين.

[ ص: 282 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية