صفحة جزء
م20 - واختلفوا: فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة، فقال: له علي ألف درهم إن شاء الله.

فقال أبو حنيفة ذلك في المشهور عنه، والشافعي: يبطل الإقرار بالاستثناء.

وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء.

ولو قال: له علي ألف درهم في علمي أو فيما أعلم.

فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء.

وقال مالك، وأحمد: يلزمه ما أقر به.

[ ص: 283 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية