صفحة جزء
م2 اختلفوا: فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، فهل تستحق الشفعة بالجوار؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا شفعة بالجوار.

وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة.

[ ص: 286 ] قال اللغويون: والشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية.

قال القتيني: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار، والشريك، والصاحب، يشفع إليه فيما باع فيشفعه، وجعله أولى به ممن بعد عنه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية